304

يبدو بعض الفجر.

وروي أنها نزلت ولم ينزل «من الفجر» ، فقال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وآلهوسلم : إني وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود ، فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم حتى رئيت نواجذه ، ثم قال : يا ابن حاتم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ، فابتداء الصوم من هذا الوقت ، ثم نزل : «من الفجر». فإن صح هذا النقل ، وكان قبل دخول رمضان ، فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز.

( ثم أتموا الصيام ) من وقت طلوع الفجر الثاني ، وهو المستطير المعترض الذي يأخذ الأفق ، وهو الفجر الصادق الذي يجب عنده الصلاة ( إلى الليل ) هذا بيان آخر وقته وإخراج الليل عنه ، فينتفي صوم الوصال ، أي : أتموه إلى وقت دخول الليل ، وهو بعد غروب الشمس. وعلامة دخوله سقوط الحمرة من جانب المشرق ، وإقبال السواد منه إلى قامة الرأس. وعند العامة دخول الليل بمجرد استتار القرص. والأول مذهب فقهائنا إلا علم الهدى (1) قدسسره .

وبعد حكم الصوم بين حكم الاعتكاف الذي يكون الصوم من جملة شروطه ، فقال : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) معتكفون فيها ، أي : في حال اعتكافكم فيها. والاعتكاف هو اللبث في المسجد الأعظم من كل بلد ، يكون أقله ثلاثة أيام. وعند بعض علمائنا (2) الاعتكاف إنما يكون في المساجد الأربعة لا غير : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. والمراد بالمباشرة الوطء فقط عند أكثر العامة. وعند مالك وابن زيد الوطء وكل ما

Shafi 309