كفارة لتحويله. وقيل : زادوا ذلك لموتان أصابهم.
( فمن كان منكم مريضا ) يضره الصوم ( أو على سفر ) أو راكب سفر ( فعدة من أيام أخر ) أي : فعليه صوم عدة أيام المرض أو السفر من أيام أخر إذا أفطر ، فحذف الشرط والمضاف إليه للعلم بها. وفيه دلالة على أن المسافر والمريض مكتوب عليهما الإفطار ، وأن يصوموا أياما أخر. وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام . وعند الشافعية هذا على سبيل الرخصة. وقول أكثر الأصحاب والتابعين من العامة موافق لمذهبنا.
وفي الحديث : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». و «ليس من البر الصيام في السفر».
وروى العياشي بإسناده مرفوعا إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة ، حتى نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا ، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم » (1).
وأيضا عنه عليه السلام : «الصيام في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
وعنه عليه السلام قال : «لو أن رجلا مات صائما في السفر لما صليت عليه».
وعنه عليه السلام قال : «من سافر أفطر وقصر ، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله».
وروي أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام في السفر أن يعيد صومه.
( وعلى الذين يطيقونه ) وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا ( فدية طعام مسكين ) نصف صاع. وقيل : مد. وكان ذلك في بدء الإسلام ، فإنه
Shafi 299