Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

Muhammad al-Birqawi Efendi d. 981 AH
82

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Nau'ikan

كَانَ فِي آخِرِهِ. وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ. وَالثَّامِنُ: وُجُوبُ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْانْقِطَاعِ. وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ المُخْتَصَّةُ بِالْحَيْضِ: فَأَوَّلُها: تَعَلُّقُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ. وَثَانِيهَا: الْاسْتِبْرَاءُ. وَثالِثُهَا: الْحُكْمُ بِبُلُوغِهَا. وَرابِعُهَا: الْفَصْلُ بَيْنَ طَلاقَي ِالسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ. وَأَمَّا الْاسْتِحَاضَةُ فَحَدَثٌ أَصْغَرُ كَالرُّعَافِ. تَذْنِيبٌ: فِي حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَكَالنِّفَاسِ، إِلَّا أَنَّهُ لا يُسْقِطُ الصَّلاةَ، وَلا يُحَرِّمُ الصَّوْمَ وَالْجِمَاعَ وَلَوْ قَبْلَ الْوُضُوءِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَمَهُ. وَيَجُوزُ خُروجُهُ لِحَوَائِجِهِ. وَأَمَّا حُكْمُ الحَدَثِ فَثَلاثَةٌ: الْأَوَّلُ: حُرْمَةُ الصَّلاةِ وَالسَّجْدَةِ مُطْلَقًا.

1 / 92