69

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Nau'ikan

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْاسْتِمْرَارِ.
هُوَ إِنْ وَقَعَ فِي المُعْتَادَةِ فَطُهْرُهَا وَحَيْضُهَا مَا اعْتَادَتْ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِنْ كَانَ طُهْرُهَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا فَيُرَدُّ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا سَاعَةً، وَحَيْضُهَا بِحَالِهِ.
وَإِنْ وَقَعَ فِي المُبْتَدَأَةِ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الْاسْتِمْرَارِ عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا. وَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ، ثُمَّ عِشْرُونَ طُهْرُهَا - إِذْ لا يَتَوَالى نِفَاسٌ وَحَيْضٌ - ثُمَّ عَشَرَةٌ حَيْضُهَا، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا.
وَإِنْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ دَمًا وَطُهْرًا صَحِيحَيْنِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ تَكُونُ مُعْتَادَةً، وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهَا؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لِمَا ذَكَرْنا فِي المُقَدِّمَةِ.
مِثَالُهُ: مُرَاهِقَةٌ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا وَأَرْبَعِينَ طُهْرًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ. فَخَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْاسْتِمْرَارِ حَيْضٌ، لا تُصَلِّي وَلا تَصُومُ وَلا تُوطَأُ، وَكَذَا سَائِرُ أَحْكَامِ الْحَيْضِ، ثُمَّ أَرْبَعُونَ طُهْرُهَا تَفْعَلُ هَذِهِ الثَّلاثَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ.

1 / 79