Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

Muhammad al-Birqawi Efendi d. 981 AH
61

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Nau'ikan

حَرْفَهُ، كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. فَكُلُّ مَا ظَهَرَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَالدُّبُرِ وَالْفَرْجِ بِأَنْ سَاوَى الْحَرْفَ يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ مُطْلَقًا، وَيَثْبُتُ بِهِ النِّفَاسُ وَالْحَيْضُ إِنْ كَانَ دَمًا صَحِيحًا مِنْ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِنْ أُحِسَّ ابْتِدَاءً بِنُزُولِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ، أَوْ مُنِعَ مِنْهُ بِالشَّدِّ أَوْ الْاحْتِشَاءِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمٌ. وَإِنْ مُنِعَ بَعْدَ الظُّهُوَرِ أَوَّلًا فَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ بَاقِيَانِ دُونَ الْاسْتِحَاضَةِ. وَأَمَّا فِي غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَلا حُكْمَ لِلظُّهُورِ وَالمُحَاذَاةِ، بَلْ لا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ وَالسَّيَلانِ - إِلَى مَا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ فِي الْغُسْلِ - فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ. فَلَوْ مُنِعَ الْجُرُحُ السَّائِلُ مِنَ السَّيَلانِ انْتَفَى الْعُذْرُ بِلا خِلافٍ، كَالْاسْتِحَاضَةِ. وَفِي النِّفَاسِ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ. فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لا يَنْفَكُّ عَنْ بِلَّةِ دَمٍ. وَلَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجِ، إِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْفَرْجِ فَنِفَاسٌ، وَإِلَّا فَلا. وَالسِّقْطُ إِنِ اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ فَوَلَدٌ، وَإِلَّا فَلا.

1 / 71