Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
والظاهر أن مستند المتأخرين ما دل على أن الولد وماله لوالده، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل: " أنت ومالك لأبيك " (1).
وقوله عليه السلام - في رواية سعيد بن يسار -: " إن الوالد يحج من مال ولده حجة الاسلام وينفق منه، إن مال الولد لوالده " (2).
وفي أخرى: " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " (3)، إلى غير ذلك.
والانصاف: أن استفادة المطلب منها مشكل، سيما مع ما ورد في المعتبرة من أنه: " لا يأخذ إلا ما اضطر إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (4) وأي فساد أشد من أن يستقرض ماله مع الاعسار، فإنه عرفا إتلاف له.
وكيف كان، فالمسألة محل اشكال، سيما في الجد المندرج في عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (5)، ودعوى صدق الأب عليه فيشمله الأخبار ممنوعة بكلتا مقدمتيه.
Shafi 89
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446