Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الزكاة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
[المقصد الأول: في زكاة المال] (1) مسألة NoteV00P081N01 لا خلاف ولا إشكال في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين، والفتوى به - كدعوى الاجماع - مستفيضة. نعم في المختلف عن ابن حمزة إطلاق ثبوت الزكاة في مال اليتيم (2)، فإن أراد به ما يعم النقدين كان شاذا.
وقد يستدل على ذلك - أيضا - بأدلة رفع التكليف عن الصبي، وفيه نظر، لأن عدم تكليف الصبي بأدائها لا يستلزم عدم ثبوتها في مال بحكم أمثال قوله عليه السلام: " إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم " (3) مما يدل
Shafi 81
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446