Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
ثابت من حين النذر، لأن كونه صدقة عند وقوع ذلك الأمر المعلوم وقوعه، ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى.
نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة (1): جواز التصرف في النذر المتعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا. لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة (2)، بل عن السيد (3): الاجماع على عدم صحة البيع.
وإن علم عدمه فكالعدم.
وإن احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما سيجئ من مسألة النذر المشروط.
وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة.
وإن علم عدمه فكالعدم.
وإن احتملهما بني عليه وعلى جواز فعل منافي النذر إذا كان مشروطا بشرط مترقب، فإن قلنا بالجواز (4) لم يمنع النذر من وجوب الزكاة وإلا منع، والأقوى المنع.
أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة، فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط، وهو ينافي إخراجها في الزكاة ، ودعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا تنفع (5) لأن المنافي هو
Shafi 65
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446