443

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة، إلا أن ظاهر ما تقدم من عبارة الحدائق هو عكس ذلك، وأن فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت.

وبدل على ذلك ما تقدم من قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة (1): " إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها "، ونحوها ذيل رواية الإقبال المتقدمة، (2) وذيل صحيحة العيص (3)، بناء على حملها على صورة العزل. وعلى ذلك تحمل أيضا رواية الحارث (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة " (5) فإن التحديد بهلال ذي القعدة يأبى، عن الحمل على صورة عدم المستحق.

Shafi 446