Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
مسألة NoteV00P433N09 حكى في الدروس (1) والمسالك (2) عن المشهور جواز تعجيل الفطرة من أول شهر رمضان، معتمدين في ذلك على صحيحة الفضلاء المتقدمة، حيث قال فيها: " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان " (3)، وحملها على القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا، سيما مع أن ظاهر الضمير في قوله:
" يعطيها " هو الرجوع إلى نفس الفطرة، وسيما مع جعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة، إذ لا ريب في أن إقراض الفقير [ثم الاحتساب عليه في يؤمن الفطر قبل الصلاة جامع لفضيلة الاقراض] (4) وأداء الفطرة في وقت الفضيلة، فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفاقدة للفضيلة، وكيف كان فحملها على القرض في غاية البعد.
وأما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع. المجمع على خلافها فهو غير ضائر، ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
Shafi 433
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446