424

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

من الغلات الأربع.

ثم إن ظاهر مرسلة يونس ومصححة ابن مسكان إجزاء ما صدق عليه القوت على أنه أصل، وعلى هذا فالدقيق بل الخبز أصلان، لكن في أصالة الخبز تأمل: لأن الظاهر من القوت هو أصل الجنس، بل قد يعلل ذلك باشتماله على الأجزاء المائية ، وفيه نظر، نعم يدل على كون الدقيق من باب القيمة مصححة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته نعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق " (1)، بناء على أنه عليه السلام جعل أجرة الطحن في مقابل ما تنقص الحنطة من الصاع بعد الطحن، إذ لو كان أصلا لم يجز منه النقص من صاع.

ثم إن المشهور، بل المعروف من غير خلاف جواز إخراج القيمة، وظاهر كلامهم بل صريح بعضهم (2): عدم الفرق في القيمة بين النقدين وغيرهما، والأخبار مختصة بالدرهم إلا موثقة إسحاق بن عمار: " لا بأس بالقيمة في الفطرة " (3)، والظاهر أنه كاف لمذهب المشهور نظرا إلى أن الظاهر منه إخراج الشئ بقيمة الأصول لا اخراج نفس القيمة، هذا إن سلم تبادر النقدين من لفظ القيمة وضعا أو انصرافا، وإلا فلا إشكال في الاستدلال.

وأما حمل الرواية على الأخبار المقيدة بالدرهم فلا وجه له لعدم التنافي، ويؤيد ما ذكرنا مصححة عمر بن يزيد المتقدمة.

Shafi 427