422

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

الهمداني المروية في التهذيب (1)، ومستند ما في المعتبر والمنتهى هو الجمع بين الأخبار.

ويظهر من المسالك (2) والروضة (3) والحدائق (4): اعتبار أحد الأجناس السبعة المذكورة وإن لم يقتت به المخرج، أو ما أقتات به المخرج وإن لم يكن منها كالدخن، والذرة، فالعبرة بأحد الأمرين، ولعله للجمع بين الأخبار المطلقة في إجزاء السبعة، ومصححتي يونس وابن مسكان المتقدمتين، ولا يبعد (5) جواز إخراج ما كان قوتا غالبا، بمعنى أنه يقتات به في غير النادر ولو عند بعض الناس، فلا عبرة بالنادر ككثير مما يقتات به في أيام الغلاء، ولا يعتبر الأقوات عند عامة الناس، ولا غالبهم فيكون الدخن والذرة حينئذ أصلا عند كل أحد وإن لم يقتت به كما هو ظاهر الاجماع المتقدم عن المعتبر (6) والمنتهى (7) الظاهر فيما ذكرنا، إذا لا معنى لعد الأقط بل ما عدا الحنطة والشعير قوتا غالبا إلا بالمعنى الذي ذكرنا، مضافا إلى ذكر الذرة في بعض الروايات المعتبرة كرواية الحذاء المروية في التهذيب (8)، وإلى المروي مرسلا في المعتبر، عن أمير المؤمنين عليه السلام:

" إن الفطرة على كل رأس صاع من طعام " (9).

Shafi 425