411

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

مسألة NoteV00P414N04 العبرة في وجوب أداء الفطرة على الشخص عن نفسه أو عن غيره باستجماعه الشرائط عند هلال شوال، فلا عبرة بحدوثها بعده كما لا عبرة باختلالها، فلو كان عند الهلال عبدا أو فقيرا أو ناقصا، أو غير معيل لشخص لم يجب عليه وإن حدث الشروط بعده (1).

ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المدعى: صحيحة معاوية بن عمار:

" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟ قال:

لا، قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال:

لا " (2). دلت على أن العلة في عدم حدوث وجوب الفطرة للمولود هي خروج شهر رمضان.

ولا يخفى على المتأمل أن المراد من قول السائل: " عليه فطرة؟ " في سؤال " المولود " وسؤال: " المسلم.. " معنى واحد كما في الرواية الآتية، وهو مجرد تعلق الفطرة به (3) أعم من كونه مخرجا أو مخرجا عنه، واستعمال لفظة " على " في أخبار

Shafi 414