408

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

أغلق عليه بابه " (1)، وفي أخرى: " كل من ضممت إليك " (2).

وما ذكرناه واضح على المنصف المتأمل فيكون العيلولة سببا، ووجوب الانفاق سببا آخر، مع أن من (3) المحتمل أن يقال: إن الفطرة مؤونة من المؤونات التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة، حيث إنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت، فتجب كما تجب النفقة، فتشبه بذلك المال لثمن ماء الطهارة أو الساتر في عدها عرفا من المؤن. ودعوى أن كونها من المؤن فرع وجوبها، والكلام فيه مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها إلا لمانع، لا لعدم المقتضي.

Shafi 411