403

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

مسألة NoteV00P406N01 يجب مع اجتماع الشروط (1) إخراج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل ولو تحريما، للاجماع والأخبار المستفيضة، بل المتواترة (2).

والمراد بالعيال: من تحمل معاشه، ففي الصحاح: علته شهرا إذا تحملت معاشه (3).

وفي الخبر: " صدقة الفطرة على كل صغير وكبير، حر أو عبد، عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر.. الرواية " (4).

وفي أخرى عن المعتبر: " إن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون " (5).

وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

Shafi 406