Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء من وقت الوجوب، فالاغماء المستوعب كالنوم المستوعب (1) مانع عن توجه الخطاب لا محالة.
الثالث: الحرية، فلا تجب على المملوك بلا خلاف، ونسبه في المعتبر (2) إلى علمائنا، وعن غير واحد الاجماع عليه (3). ويدل عليه المرفوعة المتقدمة (4) بالتقريب المتقدم، مضافا إلى أنه إن قلنا بعدم ملكه فلا اشكال في الحكم وفي (5) كونه فقيرا لا يقدر على شئ، بل زكاته على مولاه إذا لم يعله غيره، لأن مؤونته عليه وإن كان من كسبه، فإن قلنا بملكه فهو محجور حتى المكاتب، حيث ورد أن لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام (6) مضافا إلى (7) غيره، إلا (8) أن إذن المولى له في الانفاق على نفسه من ماله على القول بملكه انفاق له في الحقيقة، فيدخل في من ينفق عليه ومن يمان، بل وفي العيال، فتجب نفقته على المولى، فيسقط عنه.
ولا فرق في جميع ما ذكرنا من الأدلة عدا الأخير بين المكاتب وغيره، خلافا في المكاتب للمحكي عن الصدوق فأوجبها عليه (9)، لأنه مالك، ولا دليل على الحجر عليه في الواجبات القهرية، لأن أدلة حجره معارضة بأدلة وجوب الفطرة، ولخصوص صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " عن المكاتب هل
Shafi 401
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446