383

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

حاصلة ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط (1) مسلمة، إلا أنه قد ورد نظير ذلك في الشرعيات، كما في تقديم غسل الجمعة عليها، وتقديم صلاة الليل على الانتصاف، ومرجع الجميع إلى الرخصة في إتيان الموقت قبل وقته المضروب له بالجعل الأولي.

لكن الانصاف أنه لا يمتنع أن يخص الشارع هذه الرخصة بما إذا وقع الدفع إلى من بقي على الاستحقاق إلى تمام الحول [وتكون صحيحة الأحول] (2) دليلا على هذا التخصيص، فكلام المحقق لا يخلو عن وجه.

Shafi 385