Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
لا تستعقب] (1) ضمانا، ولذا ترى جملة من المانعين لا يفرعون (2) على المنع إلا الحكم بالضمان.
ومما يؤيد ذلك ما عن الخلاف (3) والتذكرة (4) من اتفاق العلماء على [عدم] (5) المنع، مع أن المتتبع لا يجد القائلين بالمنع أكثر من المجوزين، مضافا إلى ذهاب الشيخ (6) والفاضل (7) إلى الجواز في أكثر كتبهما، وأوضح من جميع ذلك:
أن الشهيد في اللمعة (8) والدروس (9) بعد الجزم بعدم الجواز (10) وتفريع الضمان تردد في الإثم. واعترضه السلطان غفلة عما ذكرنا: بأنه لا معنى لاظهار التردد بعد الجزم (11)، ووجهه شارح الروضة: بأن المراد عدم الجواز عقلا، لافضائه إلى الضمان (12).
ولا يخفى أن ما ذكرناه أرجح وأضعف مما ذكره [ما] (13) في بعض القيود (14)
Shafi 363
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446