Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
التصدق بمال معين، وإن عموم وجوب (1) الوفاء مانع عن ترتب الأثر على التصرفات الواقعة على ذلك المال، الثابت (2) جوازها بعموم أدلتها.
لكن يدفعه: إن وجوب الدفع إلى الإمام مختص بصورة وجوب الزكاة، وبعد سقوط الزكاة عنه بمقتضى العمل بعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط التكليف لا يبقى موضع لوجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام فالعمل بالعمومات مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الإمام، فالحكم بالاجزاء من جهة العمل بظاهر العمومات (3) لا يلزم منه خلاف ظاهر في دليل وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام، بل يلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلك الدليل بخلاف الحكم بعدم الاجزاء (4)، فإنه موجب لتخصيص العمومات.
Shafi 359
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446