314

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة NoteV00P316N38 لا اشكال في عدم اجزاء (1) دفع الزكاة إلى مخالفي الإمامية في الاعتقاد، دعوى الاجماع به كالنصوص مستفيضة (2)، وعلل في بعض الأخبار المنع عن إعطاء الواقفة بأنهم كفار مشركون زنادقة (3)، وعن إعطاء الزيدية بأنهم النصاب (4).

ثم إنه لا اشكال في استثناء المؤلفة من مستحقي الزكاة وإن كان المحكي عن جماعة اطلاق المنع (5)، وفي المسالك (6) والمدارك (7) إلحاق بعض أفراد سبيل الله، ولعلهما أرادا مثل الغازي - كما صرح به في الوسيلة (8) وليس مرادهما ما لو كان المصرف غير متعلق بشخص كبناء المساجد والقناطر وغيرهما، مما لا يتصور

Shafi 316