Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ونحوها ما دل على جواز اشتراء الأب من الزكاة واعتاقه (1).
ويمكن حملها (2) على ما سيجئ من اعتبار كونها (3) في شدة، ولو باعتبار كون العبد مؤمنا في معرض البيع على المخالفين.
وإما رقاب خاصة، والمتفق عليه منها على الظاهر (4) ثلاثة:
أحدها: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، لمرسلة أبي إسحاق - المعتضدة أو المنجبرة باستفاضة نقل الاجماع عن السرائر (5) والمبسوط (6) والغنية (7) وغيرها -: " عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال:
" يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله عز وجل يقول في كتابه: {وفي الرقاب} (8).
ومقتضى الرواية أن الزكاة تصرف في أداء مال الكتابة من غير تفرقة بين اعطائها بيد العبد ليؤديها إلى سيده أو اعطائها إلى سيده.
وكيف كان فالظاهر من الرواية، بل الآية: إن المكاتب لا يملكه بعد القبض ملكا مطلقا، فلو لم يؤدها في مال كتابته - لتحقق البراءة بوجه من الوجوه - فالظاهر أنها ترتجع منه كما اختاره في المعتبر (9).
وفي معنى أدائها في مال الكتابة: صرفها فيما يستعان به على الأداء، لأنه صرف في فك رقبة كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية.
Shafi 297
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446