284

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة (1) NoteV00P286N34 لو دفع زكاته إلى شخص فبان أنه غني، فالكلام تارة يقع في حكم الآخذ، وتارة في حكم الدافع:

أما الآخذ فإن كان عالما بكونها زكاة فهو محرم عليه، ضامن له، يرده مع بقائه وقيمته مع تلفه، لأن التملك إنما وقع على المال بعنوان أنه فقير (2)، والمفروض ظهور فساد هذا التمليك المقيد، فيشبه العقد الفاسد الذي لا يبقى الإذن المتحقق في ضمنه، وكذا الكلام في كل (3) إباحة أو تمليك تعلق بمال أو شخص مقيد (4) صريحا أو بالحيثية التقييدية، بقيد (5) انتفى عن موضوعه ولو بحكم الشرع.

وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة حتى فيما إذا كان جاهلا بالحكم وكان الدافع عالما، لأن الغرور لا يتحقق بالجهل الحكمي، لأنه تقصير من

Shafi 286