Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
إذا وجد رأس ماله وطلب الزيادة، ولا ريب في ظهور ذلك فيما إذا كان الاشتراء للتجارة - كما لا يخفى -.
وظاهر أن مجرد نية بيعه بأزيد من ثمنه الذي اشتراه به للقنية لا يوجب صدق رأس المال على ذلك الثمن، لأن العبرة بصدق عنوان رأس المال عليه حال الاشتراء.
ثم لو سلمنا (1) إطلاق تلك الأخبار، لكن انصرافها إلى صورة قصد الاكتساب عند الاشتراء مما لا يخفى.
ومن الثاني ما دل من الأخبار المستفيضة على نفي الزكاة رأسا في مال الصبي والمجنون إلا إذا اتجر به (2)، والمراد بالمال المتجر به هو نوع ذلك المال الأعم من شخصه وبدله، وإلا فشخص المال الذي يتجر به يدفعه التاجر إلى بائع السلعة، فمرجع ما يتجر به ومال التجارة إلى واحد.
وكيف كان، فلا يقال " مال اتجر به " إلا بعد تحقق التجارة فعلا التي هي المعاوضة، فلا يصدق على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه أنه " مال التجارة " أو " مال اتجر به " إذ لم تسبقه تجارة ولم تلحقه.
نعم قد يتخيل (3) أن هنا عمومات تشمل مثل ذلك وإن كانت الأخبار المتقدمة مختصة (4) بما إذا انتقل إليه بالتجارة، وهو وإن أصاب في تسليم اختصاص تلك الأخبار بذلك - خلافا لصاحب المدارك (5) حيث تبع المحقق (6) وغيره في دعوى عموم بعض ما اشتمل على لفظ " رأس المال " أو ما في معناه
Shafi 243
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446