234

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

شوال 1415

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة NoteV00P236N27 لا خلاف بين العلماء بل بين المسلمين - كما عن غير واحد - أن فيما سقي بالمطر أو النهر ونحوهما فيه العشر، وما سقي بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر، والأخبار فيه أكثر من أن تحصى.

والظاهر أن الضابط في ذلك - كما عن (1) الوسيلة (2) والدروس (3) وعن المقنعة (4) والجمل (5) والمنتهى (6) ومجمع الفائدة (7) -: [ما احتاج سقيه إلى مؤونة، وما لم يحتج أصل السقي إلى مؤونة وإن وقف السقي على حفر النهر وتنقيته (8) وغيرهما، لكن المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج

Shafi 236