Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
وهذا القول لا يخلو عن قوة للعمومات (1) وفي بعضها: " يزكي ما خرج منه قليلا أو كثيرا " (2) وفي بعضها: " إنه ليس في النخل زكاة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " (3)، فإن بيان النصاب في حاصل النخل ومحصول العنب مع عدم استثناء المؤن، سكوت في مقام البيان ، فإن زكاة الغلات على ذلك (4) القول في ربح المال الذي يغرمه على الزراعة، لا فيما أخرجه الله كما هو مفاد الأخبار الكثيرة (5).
ومنه يظهر أن الجواب من الاطلاقات بورودها في مقام حكم آخر إنما يحسن في اطلاقات العشر ونصف العشر (6)، لا في اطلاقات بيان النصاب (7) كما لا يخفى.
ولصحيحة ابن مسلم المتقدمة في قوله: " إنما العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك " (8).
ودعوى ظهوره في خلاف هذا القول نظرا إلى أن المقاسمة بعد اخراج المؤن، كما ترى ضرورة عدم العلم بذلك، بل نقطع بأن بعض المؤن في حصة الزارع (9) فقط أو في ذمته. مع أن المراد من قوله: " بعد المقاسمة " ليس الزمان
Shafi 228
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446