Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
حكاية الاجماع عليه مستفيضة (1).
ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التصرفات المترتبة على تصرف السلطان.
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " إنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟ قال: لا بأس، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، أعطا [ها] اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر:
هو النصف " (2).
ومنها: صحيحة أخرى، عن الحلبي: " لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان " (3).
ومنها: رواية الفيض بن المختار: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرجه الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس كذلك أعامل أكرتي " (4).
ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا، أو يكون، أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال: " إذا علم أن شيئا من ذلك قد أدرك فاشتره وتقبل به " (5).
Shafi 223
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446