214

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة NoteV00P216N24 لا خلاف ظاهرا - كما عن الرياض (1) والمنتهى (2) والمعتبر (3) والخلاف (4) - في أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج حصة السلطان في الجملة.

ويدل عليه الأخبار، كصحيحة ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال: " كل أرض دفعها إليك السلطان، فما حرثته (5) فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك " (6).

ونحوها غيرها (7).

Shafi 216