Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده، وتوزيع الحصة على التالف والباقي إنما يختص في (1) غير الكسر المخير فيه، أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله (2) في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا، نعم في صورة الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف، فتدبر.
Shafi 209
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446