207

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده، وتوزيع الحصة على التالف والباقي إنما يختص في (1) غير الكسر المخير فيه، أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله (2) في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا، نعم في صورة الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف، فتدبر.

Shafi 209