183

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة NoteV00P185N19 المشهور أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل والغنم، وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذ في الزكاة، لا بد أن يكون جذعا من الضأن، أو ثنيا من المعز، بل في الغنية (1) - كما عن الخلاف (2) - الاجماع عليه.

واستدل عليه في المعتبر (3) - كما عن المنتهى (4) - برواية سويد بن غفلة:

" قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: " نهينا أن نأخذ الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " (5).

وطعن في الرواية بعض المتأخرين (6) بكونها غير مروية في كتب الأخبار للإمامية، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة.

Shafi 185