174

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وروايات إسحاق بن عمار (1) بالوجوب محمولة أو مطروحة.

والمرجع في صدق العوامل: العرف، فكلما صدق على حيوان أنها عاملة خرج عن (2) الحول.

والفرق بين العمل والسوم في كفاية مسمى الأول في المنع ووجوب استغراق الثاني للحول: أن الثاني شرط فيجب استمراره طول الحول، والأول مانع فيكفي وجوده في بعضه، مع أن العمل مقابل للسوم (3) كما في الصحيحة، فمقتضى اعتبار السوم طول الحول كفاية العمل في بعضه في رفع المشروط (4).

ثم الظاهر أن الحيوان لا يصدق عليه العامل بمجرد اتفاق العمل له في اليوم أو اليومين من السنة بل من الشهر، فإن الظاهر من العوامل ما صار شغلها الدائمي أو الغالبي العمل. ثم إن المحكي عن سلار اعتبار الأنوثة في الأنعام (5)، لظاهر قوله: " في كل خمس من الإبل شاة " (6).

Shafi 176