Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
للأمهات لا يجب إلا واحد لها، ولا يجب بعد حلول الحول على السخال شئ فيها، إذ لا يفرق بين مجتمع، وعموم قوله: " في أربعين شاة شاة " (1) إنما هو في النصاب الابتدائي، لأن الأربعين ليس نصابا كليا في الغنم، وإنما هو نصاب شخصي.
نعم قال المحقق في المعتبر: لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء الحول، فعند تمام حول الأولى يجب شاة، فإذا تم حول الثانية ففي وجوب (2) الزكاة فيها وجهان:
أحدهما: الوجوب لقوله عليه السلام: " في أربعين شاة شاة " (3).
والثاني لا يجب، لأن الثمانين ملك لواحد، فلا يجب فيها أكثر من واحد (4) (انتهى).
وعن المنتهى (5) أنه حكى الوجوب قولا.
ولو كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشرا (6)، فصارت بعد إخراج الفريضة أربعين، وجب عند كمال حول الثلاثين واحد، ولا يهدم حولها ضم الزيادة، لعدم الدليل على تخصيص ما دل على وجوب الزكاة في الثلاثين بحلول الحول عليه، فحينئذ يصير الكل (7) أربعين، فيبتدأ لها حول من هذا الزمان، ويحتمل (8) من زمان وجود الزيادة فإذا
Shafi 168
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446