Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
مسألة تعلق الزكاة بالعين (1)، بل في المختلف (2) والمسالك: أنه المشهور (3)؟، أم من حين الاستغناء بالرعي عن اللبن، كما في المعتبر (4)، والمختلف (5)، واللمعة (6)، وبعض آخر (7)؟ أم يفرق بين المرتضع من لبن السائمة، والمرتضع من المعلوفة فيلحق كلام حكمه باللبن كما عليه في البيان (8)؟ أقوال.
الأقوى: الأول، للعمومات مثل قوله: " في كل أربعين شاة شاة " (9)، وقوله عليه السلام: " يعد صغيرها وكبيرها " (10) وقوله: " لا يؤخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول " (11).
ودعوى تخصيص هذه الأخبار بما ورد من اختصاص الزكاة بالسائمة، مع تسليم كون النسبة بين أدلة خصوص الصغار عموما مطلقا، مدفوعة بأن الظاهر من أدلة اعتبار السوم هو اختصاصه بما شأنه أن يعلف ويسوم، فقوله:
" إنما الصدقة على السائمة الراعية " (12) حصر إضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها أن تسوم، أو في مقابلة ما أخذ للعمل كالفرس للركوب والإبل للحمل،
Shafi 149
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446