136

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والحاصل: أن ثبوت الفريضة والعدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب، فإن تعددت بحسب الافراز تعددت الفريضة، وإن تعددت باعتبار القابلية واتحدت بحسب الوجود الفعلي (1)، فالفريضة كذلك واحدة قابل (2) للأمرين، واحد فعلا.

فعلم من ذلك أن الفقرتين ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يقال: إن التخيير فيها مطلق غير بصورة دون أخرى، وإنما التخيير في مقام التخيير سيجئ (3) من حكم العقل، وإلا فمعنى (4) كل فقرة: أن في هذا النصاب استقرت هذه الفريضة.

ومن هنا تبين أنه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقول عليه السلام - في " صحيحتي عبد الرحمان وأبي بصير -: " فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (5) لأن هذه الرواية غير باقية على ظاهرها قطعا، لأن ظاهرها تدل على انحصار النصاب الأخير في الخمسين، والفريضة الأخيرة في الحقة، وهو خلاف الاجماع، فهو محمول على بيان أحد النصابين، وهو (6) وإن استلزم تأخير (7) البيان

Shafi 138