Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الزكاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
شوال 1415
Nau'ikan
نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة (1) زرارة:
" ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " (2)، وقال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه " (3).
وقريب منها: رواية محمد بن إسماعيل (4).
وفي رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الأرز -: " قال: وكيف لا يكون كذلك وعامة خراج العراق منه؟ " (5).
ويحمل على مطلق الرجحان لتصريح (6) الأخبار - الكثيرة بنفيه عما (7) عدا الأربعة. ويمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل (8)، وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة (9)، وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك، وعليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة، وظاهر لفظ العفو في الأخبار.
وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز (10) وحكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمان (11) وعن الانتصار (12):
التصريح بشذوذهما وتقدمهما إجماع الإمامية وتأخر عنهما.
Shafi 129
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446