118

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وفي رواية دعائم الاسلام - في الدين يكون للرجل على الرجل -: " إن كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من ماله، يزكيه، وإن كان الذي هو عليه (1) يدافعه، ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على من هو في يده، وكذلك مال الغائب (2)، وكذلك مهر المرأة على زوجها " (3).

إلا أن المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد الفعلية، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة (4)، وقوله عليه السلام - في صحيحة الفضلاء -: " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " (5).

وفي مرسلة زرارة: " ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل " (6).

ونحوها صحيحة - أو حسنة - ابن يقطين ب‍ (ابن هاشم) (7): " كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة " (8).

إلى غير ذلك مما يدل (9) على اشتراط ثبوت اليد الفعلية.

وأما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين وستعرف (10) عدم وجوب الزكاة فيه

Shafi 120