103

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

شوال 1415

Nau'ikan

Fikihu Shia

معارض التلف وموارد الخسارة، فالولي نائب عن هؤلاء في السلطنة، لا أنه قاهر لهم ورافع لسلطنتهم، ولا (1) تضعيف ورفع لسلطنتهم.

فالعمومات المذكورات تدل (2) على أن ما في يد العبد ليس ملكا له، لانتفاء لازمه - الذي هو التسلط وحرمته للغير (3) بغير طيب النفس - وأدلة استقلال الولي لا تخصص هذه العمومات إلا بعد ثبوت الملكية للعبد من الخارج، وأدلة ثبوت الملكية له إن كانت ما أطلق فيه المال على ما في يد العبد، فهي معارضة (4) بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ما في يده لمولاه (5). ويمكن حمل الإضافة على ملك التصرف بعد الإذن، وحمل الاختصاص على الاستقلال في إقرار العبد، وينفيه (6). لكن الانصاف: أن الترجيح لأدلة الملكية من جهة عمومات اقتضاء أسباب الملك كالبيع والصلح (7) والحيازة للحر والعبد، غاية الأمر عدم سببيتها في حقه إلا بعد إذن المولى، فيكون أدلة تسلط الناس على أموالهم مخصصة بأدلة حجر العبد بواسطة العمومات المقتضية للملك عند حصول أسبابها، إلا أن يقال: إن ظاهرها الاستقلال المنفي (8) في حق العبد إجماعا، مثل قوله عليه السلام:

" من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أولى به " (9)، فإن ظاهره

Shafi 105