Zakat of Grazing Livestock
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
Mai Buga Littafi
مطبعة سفير
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
(١) تعليق مجموعة من طلبة العلم على الروض المربع بإشراف عبد الله الطيار، ٤/ ٦٤. (٢) فتاوى العلامة ابن باز، ١٤/ ٥٨. (٣) المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٤٨، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٢٠٧. (٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، فمذهب الإمام أحمد لا تجزئ القيمة مطلقًا: أي سواء كان ذلك لحاجة أم لا، لمصلحة أو لا، الفطرة وغيرها وبه قال الإمام مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وعن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة فيما عدا زكاة الفطر، قال في الإنصاف: «وعنه تجزئ القيمة مطلقًا، وعنه تجزئ في غير الفطرة، وعنه تجزئ للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه واختاره الشيخ تقي الدين، وقيل: ولمصلحة أيضًا واختاره الشيخ تقي الدين» [المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٤٨ - ٤٤٩].
1 / 24