Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Mai Buga Littafi
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Nau'ikan
وقد دعا النبي ﷺ على من أعطى في الزكاة فصيلًا مهزولًا، فعن وائل بن حجر ﵁: أن النبي ﷺ بعث ساعيًا فأتى رجلًا، فآتاه فصيلًا مخلولًا (١) فقال النبي ﷺ: «بعثنا مصدِّق الله ورسوله وإن فلانًا أعطاه فصيلًا مخلولًا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله» فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى الله ﷿ وإلى نبيه ﷺ، فقال النبي ﷺ: «اللهم بارك فيه وفي إبله» (٢).
٢ - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره ولكن من الوسط؛ لحديث معاذ ﵁ حينما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن وفيه: «فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» (٣).
قال الزهري: «إذا جاء المصدِّق قُسِّمت الشاء أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فأخذ المصدِّق من الوسط» (٤) (٥).
٣ - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص، مثل الزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع، وعلى
_________
(١) مخلولًا: مهزولًا، وهو الذي جُعل على أنفه خلال، لئلا يرضع أمه فتهزل، «النهاية في غريب الحديث» وانظر: جامع الأصول، ٤/ ٦٠٥.
(٢) النسائي، كتاب الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، برقم ٢٤٥٧، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ١٨٥.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٦٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٢.
(٥) ولا يؤخذ في الصدقة: الحامل، ولا الماخض، وهي التي قد حان ولادها، ولا تؤخذ الرُّبَى: التي تربي ولدها، أو التي تربَّى في البيت لأجل اللبن، ولا طروقة الفحل التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالبًا، ولا تؤخذ الأكولة، التي أعدت للأكل إلا أن يشاء ربها: أي صاحب هذه الأموال: [الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٦، والروض المربع، ٤/ ٦٤].
1 / 89