Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
49

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Mai Buga Littafi

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Nau'ikan

والكحل، والزاج- الكبريتات- والقار، والنفط، وغير ذلك مما يسمى معدنًا، فإذا وجد الإنسان معدنًا يبلغ نصابًا، فيجب أداء زكاته فورًا من حين العثور عليه، ولا يعتبر له الحول؛ لأنه كالزروع والثمار، والركاز، ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته، والمعدن أشبه بالثمار من غيرها، وزكاته ربع العشر (١) (٢). قال الإمام الخرقي ﵀: «وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالًا أو من الورق مائتي درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق، والرصاص، والصُّفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته» (٣). والله تعالى أعلم (٤). وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي: الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول نقصت واحدة فلا زكاة في الباقي؛ لقوله ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٥)؛ ولأن وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة.

(١) انظر: سنن أبي داود، برقم ٣٠٦١. (٢) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٣٨ - ٢٤٤، والمقنع والشرح الكبير ٦/ ٥٧٤ - ٥٨٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٢٣. (٣) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، ٤/ ٢٣٨. (٤) واختار شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ أن المعادن لا تزكى إلا بعد تمام الحول، سمعت ذلك منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٤٥، وأثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ، الحديث، رقم ٢٠١٤، وهو قول إسحاق وابن المنذر كما ذكره ابن قدامة في المغنى، ٤/ ٢٤٣، ورده ابن قدامة ﵀. (٥) ابن ماجه، برقم ١٧٩٢، وتقدم تخريجه.

1 / 49