Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Mai Buga Littafi
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 / 2018الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Mai Buga Littafi
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Nau'ikan
(١) الإجماع، لابن المنذر، ص ٥٣ - ٥٤. (٢) قال ابن قدامة ﵀: «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ تقدير نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة» ثم ساق ابن قدامة ﵀ الأدلة عن النبي ﷺ في الرد عليهم، وأنه الذي حدد نصاب الذهب تحديدًا لا ريب فيه [المغني، ٤/ ٢١٢ - ٢١٣]. (٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٣.
1 / 135