Zakat al-Athman
زكاة الأثمان
Mai Buga Littafi
مطبعة سفير
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
فقسم رسول الله ﷺ على هذه الأصناف الستة، وعلى غيرهم، فقال: فذكره، قالت: قلت: يا رسول الله، رضيت لنفسي ما رضي الله ﷿ به ورسوله» (١). قال العلامة الألباني ﵀: «وفي هذا الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفًا في عهد النبي ﷺ وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر ﷺ بها في غير ما حديث صحيح، كنت ذكرت بعضها في «آداب الزفاف»؛ ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس ﵂ بطوقها إلى النبي ﷺ؛ ليأخذ زكاتها منه، فليُضم هذا الحديث إلى تلك لعل في ذلك ما يقنع الذين لايزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء».
٧ - آثار واردة عن بعض الصحابة ﵃ دالة على وجوب الزكاة، منها ما يأتي:
الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين ﵁، أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: «أن مرَّ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهنَّ» (٢).
_________
(١) أخرجه أبو الشيخ في جزئه، (انتقاء ابن مردويه، ٨٣/ ٣٠، طبع الرشد، قاله الألباني ﵀ في الأحاديث الصحيحة، الحديث رقم ٢٩٧٨، المجلد السادس، القسم الثاني، ص ١١٨٣ - ١١٨٥، ودرس إسناده وثبت عنده ﵀، وجزاه خيرًا.
قلت: والحديث أخرجه الدارقطني، في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ٢/ ١٠٥، ولكن لم يذكره الألباني في تخريجه للحديث والظاهر أنه تركه عمدًا؛ لأن الدارقطني ﵀ قال في إسناده: «أبو بكر الهذلي متروك ولم يأتِ به غيره» فهذا هو السبب في ترك الألباني لتخريجه من الدارقطني والله أعلم، ولكن خرجه عند أبي الشيخ كما سبق ذكره وحكم عليه بالصحة، والله تعالى أعلم.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، وذكره ابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣، وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٧٤.
1 / 45