Zakat al-Athman
زكاة الأثمان
Mai Buga Littafi
مطبعة سفير
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
قال الإمام ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالًا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه» (١). وقد حقق الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها؛ للأدلة الثابتة عن النبي ﷺ (٢)؛ ولأن الذهب والفضة مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه (٣).
والخلاصة أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، وهي عشرون مثقالًا، وزن المثقال الواحد ٤.٦ جرامات، ووزن عشرين مثقالًا يساوي ٩٢ جرامًا، وهي تساوي ١١.٥ جنيهًا سعوديًا، وزن الجنيه مثقالان إلا ربع، أي: ١.٧٥ أي جنيه وخمسة وسبعون بالمائة تقريبًا. قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز ﵀: «وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين [يعني جرامًا] إلا كسرًا يسيرًا، يعني عشرين مثقالًا، وهي أحد عشر جنيهًا
_________
(١) الإجماع، لابن المنذر، ص ٥٣ – ٥٤.
(٢) قال ابن قدامة ﵀: «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ تقدير نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة» ثم ساق ابن قدامة ﵀ الأدلة عن النبي ﷺ في الرد عليهم، وأنه الذي حدد نصاب الذهب تحديدًا لا ريب فيه [المغني، ٤/ ٢١٢ - ٢١٣].
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٣.
1 / 13