90

Zad al-Mustaqni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Bincike

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

عادته به لم يجز١ "إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه". وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته "وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص"٢.

١سقط من "ج": لم يجز. ٢قال البهوتي في الروض: صوابه: أطثر، ويلزم الرجوع إلى ما جاء في الإنصاف ١٢ / ٣٥٥ وما جاء في السلسبيل ٢ / ٦٦.

باب الرهن ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة "والزرع الأخضر" قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه فان رده إليه عاد لزومه إليه١ "ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر" إلا عتق الراهن فإنه يصح "مع الإثم" وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير٢ تعد منه فلا شيء عليه،

١لفظ "إليه" زيادة من "ب" و"م". ٢ في "م": من غير.

1 / 114