9

Zad al-Mustaqni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Bincike

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي١" ويعم بدنه بالغسل مرة. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.

١ في "م": "ويسمي".

باب التيمم وهو: بدل طهارة الماء. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن١ يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه٢ أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم

١ في "ب": "ثمن". ٢ في "أ" زيادة: "في" وقد كتبت فوق السطر.

1 / 33