80

Zad al-Mustaqni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Bincike

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

وإن شرط أن لا خسارة١ عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه٢ أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب "مجهول" لم يبرأ وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار.

١ في "ب": "خسران". ٢ في "ب" و"ج": "ولا يهب ولا يعتق".

باب الخيار وهو أقسام: الأول: خيار المجلس: يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا "عرفا" بأبدانهما وان نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار الآخر "وإذا مضت مدته لزم البيع". الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن

1 / 104