59

Zad al-Mustaqni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Bincike

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

كان١ نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع٢ في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت الكفارة.

١ سقط من "م" و"ج": "كان". ٢ سقط من "ب": "ثم جامع في".

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويكره ذوق طعام "بلا حاجة١" ومضغ علك قوي "وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر" ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر

١ سقط من الأصل: "بلا حاجة".

1 / 83