177Zad al-Mustaqniزاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاوي - 968 AHالحجاوي - 968 AHEditsaعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرMai Buga Littafiدار الوطن للنشرBugunالأولىInda aka bugaالرياضNau'ikanFiƙhun Hambaliوجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".١سقط من "أ": الزوج.٢في "م": وصدقت.٣في "ج" زيادة: لها.1 / 201KwafiRabaTambayi AI