134

Zad al-Mustaqni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Bincike

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

باب ميراث المطلقة
من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف١ "ومات به" أو مخوف٢ ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد٣ حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه٤ ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد٥".

١في "ب" و"م": مرضه غير المخوف.
٢في "ب": مرضه المخوف.
٣في "أ": يقصد.
٤في "أ" مرض، وفي "ج" زيادة: المخوف.
٥أو ترتد زيادة من "ب" الشرح.
باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق١ أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت٢ فلها خمسه.

١ في "ب" و"م": وصدق وفي "ج": وصدق.
٢ أشار الشيخ ان مانع إلى نسخة فيها: ببنت.

1 / 158