132

Zad al-Mustaqni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Bincike

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس "أو بكى" أو رضع أو تنفس "وطال زمن التنفس" أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج١ وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.
والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

١من هنا إلى باب ميراث المطلقة سقط من الأصل وألحق بالهامش بخط مغاير كتب بعدها ما يلي: وحاصله: من حد باب ميراث المطلقة ثلاث أبواب غلطة لكن ورد في الأصل قبل باب ميراث المطلقة العبارة التالية: ولا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرا أصليا، ولا يرث كافر ولا مرتد مسلما بحال وإن مات على ردته فماله فيء ولم أجد مكانها في الكتاب ولا أدري من أين جاء بها الناسخ.
باب ميراث المفقود
من خفي خبره "بأسر" أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد.
وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة١ انتظر به تمام أربع سنين "منذ فقد"٢ ثم يقسم ماله فيهما.
فإن مات موروثه قي مدة التربص أخذ كل الإرث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.

١ في "ب": تهلكه، وفي "ج" ضبطها هكذا: مهلكة.
٢ في "ب" و"ج" و"م" والشرح: تلف.

1 / 156