112

Zad al-Mustaqni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Bincike

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط١ لم يضمن. ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله "أو مال ربها" لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان "إن جهلا". وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه٢ إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها "من محرز" ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها٣ أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط فإن قال: لم تودعني٤ ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا

١قوله: ولم يفرط زيادة من "ج" و"م". ٢سقط من "أ" و"ج" معه. ٣سقط من "ب" و"م": عنها. ٤في "ج" زيادة: شيئا.

1 / 136